حكم من وكَّل شخصًا في بيع شيء نقدًا فباعه تقسيطًا

السؤال: امرأة وكلت امرأة أخرى ببيع حليها وقالت لها: بيعيه بهذا الثمن وما زاد فهو لك وباعته المرأة الأخرى بالتقسيط دون إذن المالكة، ودفعت لصاحبتها الثمن الذي حددته لتكسب الباقي، هل في هذا ربا؟

الجواب: إذا سمحت صاحبة المال بالتقسيط فلا بأس وإلا فلا؛ لأنها لم تأذن لها بالتقسيط، إنما أمرتها بالبيع بكذا وكذا وما زاد فهو لها، فإذا سمحت بالبيع بالتقسيط فلا حرج في ذلك؛ لأن الحق حقها.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا دفعت الثمن تلك مقدمًا وهي استلمت القيمة بالتقسيط.
الشيخ: إذا باعته بثمن مؤجل ومعجل بأن قالت لها: بيعيه بعشرة آلاف وباعته بعشرة آلاف معجلة وثلاثة آلاف أو أربعة مؤجلة فالزيادة لها.
المقدم: الزيادة للبائعة؟
الشيخ: للبائعة الوكيلة؛ لأنها لم تضر الموكلة، المال الذي طلبته الموكلة أعطته إياه حصل لها، وهو عشرة مثلًا.
فالمقصود: أنه إذا حصل مطلوب الموكلة الآذنة فالزائد للدلالة. نعم.
المقدم: طيب جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة