حكم الزواج من امرأة لا تصلي

السؤال: المستمع (م. ع. س) يقول: ما حكم الزواج من امرأة لا تصلي؟ 

الجواب: لا يجوز لمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر على الصحيح، وعند آخرين كفر أصغر، فلا يجوز له أن يتزوج امرأة لا تصلي؛ لأنها كافرة على الصحيح حتى تصلي، وفي النساء بحمد الله المسلمات غنية عنها، يلتمس، يلتمس المرأة الطيبة، يقول النبي ﷺ: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك فالمؤمن يلتمس ذات الدين المعروفة بالستر والصلاة وحسن السمعة، حتى يختارها شريكة له، أما من عرفت التساهل في دينها، أو بترك الصلاة، فهذه لا يرغب فيها، ولا ينبغي له أن يتزوجها، ولا يصح نكاحه لها إذا كانت لا تصلي، إلا إذا كان مثلها لا يصلي، صح نكاحهما، وهما كافران حينئذ، كما يصح نكاح الوثني مع الوثنية، واليهودي مع اليهودية، والنصراني مع النصرانية، كلهم كافر، نكاحهم صحيح فيما بينهم، إذا تمت شروطه الأخرى، هكذا الذي لا يصلي مع من لا تصلي نكاحهما صحيح، إذا تمت الشروط الأخرى.
أما المسلم الذي من الله عليه بالاستقامة والصلاة فليس له أن ينكح امرأة لا تصلي، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة