حكم تغطية اليد المعيبة للمحرم

السؤال: هذا سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول: سماحة الشيخ بإذن الله ناوي أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح وأكره أن يراه الناس، علماً بأنني مؤمن إيمانًا كاملًا بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة وإن أمكن بجزء من الإحرام نفسه أفيدوني بذلك؟ 

الجواب: لا حرج في ذلك، غطه بقطعة من الإحرام، أما بفعل شيء خاص لا، لكن إذا جاء طرف الإحرام على يده لا حرج الحمد لله، والأمر سهل، ولو رأى الناس الكسر الحمد لله على كل حال، يدعون له، المقصود أنه لا بأس أن يضع طرف الإحرام على محل الكسر. نعم.
المقدم: طيب. 
فتاوى ذات صلة