حكم اللقطة لمن لا يستطيع تعريفها سنة

السؤال: يقول في سؤال آخر: وجدت أختي الصغيرة خاتماً من ذهب في ساحة بيتنا، وهذا الخاتم ليس ملكاً لنا، فما الحكم في ذلك؟ مع العلم أننا لا نستطيع تعريفه سنة؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: الخاتم يختلف إذا كانت قيمته سهل يسيرة في البلد ولا تطلبها النفوس المتوسطة، يعني: ما يطلبها الإنسان يتعب فيها من ذوي الدخل المتوسط فإن هذه لا تعرف، يأخذها صاحبها ويستنفع بها واجدها والحمد لله.
أما إذا كان الخاتم له قيمة كبيرة فهذا يجب تعريفه سنة كاملة، ولو في الشهر مرتين أو ثلاث، من له خاتم من له الخاتم، فإذا وجد من يعرفه وإلا فهو للذي وجدته، للمرأة التي وجدته يكون لها الخاتم.
المقدم: بنت صغيرة يقول.
الشيخ: .... وليها، وليها أبوها أو أخوها يعرفها، يأمر بتعريفه ولو بالأجرة، وتسلم الأجرة من قيمة الخاتم إذا بيع، وإذا كانوا لا يستطيعون يعطونه إنسان يعرفه ولو بالأجرة هو الذي يعرف بالأجرة يقوم بذلك، هذا إذا كان له قيمة وله أهمية كيسوى مائتين ثلاث أربع، أما إذا كانت قيمته خمسين ريال أربعين ريال فهذا لا يحتاج إلى تعريف أمره بسيط؛ لأنه لو عرف أكل قيمته. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة