الجواب: نكاح الشغار هو: أن يشترط كل واحد من الوليين نكاح المولية الأخرى، فيقول أحدهما زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو أختي على أن تزوجني أختك، وهكذا ما أشبه ذلك، يعني يشترط كل واحد تزوجه بالأخرى، زيد يخطب هند، وعمرو يخطب أخت زيد، كل واحد يشترط على الآخر، زيد يشترط على عمرو، وعمرو يشترط على زيد أخته، أو بنته، أو بنت أخيه، هذا هو الشغار؛ لقول النبي ﷺ: الشغار أن يقول رجل زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هذا هو الشغار أي التشارط في تزويج المولية للشخص سواءٌ كانت بنته، أو أخته، أو بنت أخيه، أو بنت عمه، يقول أنا أزوجك إياه لكن بشرط أنك تزوجني بنتك ، أو أختك، أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز المهر هذا باطل، أما لو خطب منك وخطب الآخر من دون مشارطة، فلا حرج، وخطب بنت هذا وهذا خطب بنت هذا، والآخر خطب بنته، أو أخته لا حرج، من دون مشارطة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: جزاكم الله خيراً.