الجواب: ليس للمرأة أن تلبس لبسة الرجل لا زوجها ولا غيره، في الحديث الصحيح يقول النبي ﷺ: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، فالواجب عليها أن تلبس لباسها الخاص والرجل كذلك لباسه الخاص، أما أن تلبس لباسه الخاص ولو تحت ثيابها ما يجوز، وهكذا الرجل ليس له أن يلبس لباس المرأة ولو تحت ثيابه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: جزاكم الله خيراً.