المضاربة الجائزة والممنوعة

السؤال: تسأل وتقول: إذا كان لدي مبلغ معين من المال، ثم أعطيته قريباً لي ليتاجر به ويعطيني جزءاً من الربح، فهل هذا جائز؟

الجواب: إذا كان الجزء جزءاً مشاعاً كالربع أو الخمس لا بأس، تقولين له: اعمل فيه ولي الربع أو الخمس أو السدس هذا لا حرج فيه، هذا يسمى: المضاربة، أما أن يعطيك شيئاً معين خمسة أريل كل شهر أو عشرة أريل كل شهر هذا ما يجوز هذا ربا، أما إذا قلت: أنت تعمل فيه والربح بيننا أنصاف أو أثلاث، أو لي السدس أو الخمس ولك الباقي هذا كله لا بأس به. نعم.
فتاوى ذات صلة