الجواب: الحناء من صفات النساء، فينبغي أن لا يفعله الرجل؛ لأنه من التشبه بالنساء؛ لكن إذا كان في بلد يفعله الرجال دون النساء ما يكون تشبه، إذا كان في بلد من عادتهم تعاطي الحناء في رجليه، أو في يديه؛ لأسباب تقتضي ذلك إما علاج مرض، أو أسباب اقتضت الحناء، ليس قصده التشبه بالنساء لعلة فهذا لا يكون من باب التشبه، أو كانت العادة عندهم يفعله الرجال في بعض الأوقات والنساء لا يفعلنه ليس من فعل النساء، صار من فعل الرجال، هذا يكون عادة خاصة عند أهل البلد، أما المعروف عندنا فالحناء من خصائص النساء لا يجوز فعله للرجال؛ لأنه تشبه بالنساء، لكن لو وجد بلد انعكس فيها الأمر صار الحناء للرجل في يده أو في رجله أو في رأسه والنساء لا يتعاطين ذلك؛ فالأظهر أنه لا يكون فيه تشبه؛ لأنه من خصائص الرجال حينئذ في تلك البلد وهكذا لبسات الحرير يجب أن يحذره المؤمن؛ لأنه من خصائص النساء، لا يتشبه بالنساء، الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير للرجال، وقال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقوله: فأحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم هكذا قال ﷺ، فالمقصود أن أن الحرير من خصائص النساء، أحله الله للنساء للتجمل، أما الرجل فليس له لبس الحرير، إلا الشيء القليل موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع، فهذا جاء به الحديث، مستثنى، الشيء القليل....، رشق، أو يكف به طرف الثوب أو ما أشبهه الشيء القليل الذي لا يزيد عن أصبعين أو ثلاث أو أربع يعني: عن محل إصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم.
المقدم: جزاكم الله، إذا وجد في بلدٍ ما أن الحناء مشترك بين النساء والرجال فما الحكم لو تكرمتم؟
الشيخ: هذا والله أعلم مما يتجنبه الرجل؛ لأنه موجود في بعض البلدان يختص بالنساء، كونه يتجنبه الرجل هذا من باب الحيطة، أما الحكم بالتحريم الله أعلم، فمن صفة الجميع، ومن أعمال الجميع محل نظر، لكن كونه يتجنبه الرجل حتى يمتاز النساء عن الرجال، وهو في الغالب يكون من زينة النساء تتزين به المرأة للرجل وتجعل له الخضاب في يديها أو في رجليها هو الغالب من زينة النساء؛ لأنه يشوق الرجل إليها، فالذي ينبغي والأحوط أن يكون في حق النساء فقط وأن يدعه الرجل، كما أنه موجود في نجد ويمكن بلدان أخرى يختص به المرأة، المرأة في نجد هي التي تتحنى تتزين لزوجها بالحناء والرجل لا يفعله، فإذا كان في بلد يفعله هؤلاء وهؤلاء فالأقرب والله أعلم أن الرجل يتجنبه حتى يبتعد عن الشبهة : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: جزاكم الله، إذا وجد في بلدٍ ما أن الحناء مشترك بين النساء والرجال فما الحكم لو تكرمتم؟
الشيخ: هذا والله أعلم مما يتجنبه الرجل؛ لأنه موجود في بعض البلدان يختص بالنساء، كونه يتجنبه الرجل هذا من باب الحيطة، أما الحكم بالتحريم الله أعلم، فمن صفة الجميع، ومن أعمال الجميع محل نظر، لكن كونه يتجنبه الرجل حتى يمتاز النساء عن الرجال، وهو في الغالب يكون من زينة النساء تتزين به المرأة للرجل وتجعل له الخضاب في يديها أو في رجليها هو الغالب من زينة النساء؛ لأنه يشوق الرجل إليها، فالذي ينبغي والأحوط أن يكون في حق النساء فقط وأن يدعه الرجل، كما أنه موجود في نجد ويمكن بلدان أخرى يختص به المرأة، المرأة في نجد هي التي تتحنى تتزين لزوجها بالحناء والرجل لا يفعله، فإذا كان في بلد يفعله هؤلاء وهؤلاء فالأقرب والله أعلم أن الرجل يتجنبه حتى يبتعد عن الشبهة : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
المقدم: جزاكم الله خيراً.