الجواب: عند الضرورة لا حرج في ذلك للرجال والنساء، لكن الأولى بالرجل مهما أمكن أن تكون من غير الذهب، إذا تيسر ذلك.
وإذا مات وهي عليه فينبغي أخذها؛ لأنها مال لا ينبغي إضاعته، والنبي ﷺ نهى عن إضاعة المال، فتؤخذ للانتفاع بها، لكن لو نسوها أو تركوها لا شيء، فلا نعلم عليهم شيئاً في ذلك، لو نسوها أو تركوها عمداً لأن قلعها قد يكلف فلا بأس في ذلك ولا حرج إن شاء الله. نعم.
المقدم: أليس في ذلك مثلة بالميت سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا ما فيه مثلة إذا أخذوها ما فيه مثلة.
المقدم: ليس فيه مثلة؟
الشيخ: ما في مثلة يأخذوها وينتفع بها تباع.
المقدم: تباع.
الشيخ: من عرض التركة.
المقدم: لكن الرأي الذي تفضلونه سماحة الشيخ؟
الشيخ: المقصود: إذا أخذوها فلا بأس، وإن تركوها فلا بأس، إن تيسر أخذها فهو أحسن؛ لأن تركها بإضاعة مال.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
وإذا مات وهي عليه فينبغي أخذها؛ لأنها مال لا ينبغي إضاعته، والنبي ﷺ نهى عن إضاعة المال، فتؤخذ للانتفاع بها، لكن لو نسوها أو تركوها لا شيء، فلا نعلم عليهم شيئاً في ذلك، لو نسوها أو تركوها عمداً لأن قلعها قد يكلف فلا بأس في ذلك ولا حرج إن شاء الله. نعم.
المقدم: أليس في ذلك مثلة بالميت سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا ما فيه مثلة إذا أخذوها ما فيه مثلة.
المقدم: ليس فيه مثلة؟
الشيخ: ما في مثلة يأخذوها وينتفع بها تباع.
المقدم: تباع.
الشيخ: من عرض التركة.
المقدم: لكن الرأي الذي تفضلونه سماحة الشيخ؟
الشيخ: المقصود: إذا أخذوها فلا بأس، وإن تركوها فلا بأس، إن تيسر أخذها فهو أحسن؛ لأن تركها بإضاعة مال.
المقدم: جزاكم الله خيراً.