الجواب: لا حرج لو قص عن نفسه لا حرج، أو قصر عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل؛ لأنه شيء مأذون به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام ..... في الحج والعمرة، أو قصر عن إخوانه مادام طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛ لأنه فعل أمراً مشروعاً. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: جزاكم الله خيراً.