حكم الكذب على الوالد خوف العقوبة إن صدق

السؤال:

هل يجوز الكذب على الوالد إذا عمل الولد عملًا غير مرضٍ؛ خوفًا من ضربه، أو التكلم عليه بكلام يكرهه؟

الجواب:

إذا كان الكذب لا يضر أحدًا، إنما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحدًا فلا بأس بذلك، كأن يقول: ما ذهبت المحل الفلاني، ولا كلمت فلانًا، وذلك لا يضر أحدًا، فلا بأس. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة