حكم استعمال الأواني المطلية بالذهب والفضة

السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة (مريم . م. ز. ج) من تبوك، أختنا في الله عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة سؤال واحد تقول فيه: ما حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة مثل الكاسات، هل حكمها حكم الذهب والفضة أم لا؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فجميع الأواني التي من الفضة ومن الذهب أو مطعمة بالذهب والفضة أو مموهة بذلك كلها ممنوعة ولا يجوز استعمالها، لقول النبي ﷺ: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا -يعني: الكفرة- ولكم في الآخرة فقوله ﷺ: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها يعم المطعمة والمموهة، والتي كلها من الذهب والفضة، وهكذا قوله ﷺ: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه مسلم في الصحيح، وفي لفظ آخر في غير مسلم بإسناد صحيح عند الدارقطني وغيره: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فهذا يدل على التعميم وأنه لا يجوز استعمال الأواني المطعمة بالذهب والفضة أو المموهة بالذهب والفضة أو التي هي من الذهب والفضة من باب أولى، ويدخل في ذلك أكواب الشاي وأكواب القهوة والملاعق كلها داخلة في هذا، ويستثنى من ذلك شيء واحد وهو الضبة التي يضبب بها القدح، الإناء إذا انكسر أو انشعب يجعل فيه ضبة فقط فعلها النبي ﷺ يعني: يربط بشيء من الفضة قليل لا بأس بذلك؛ لأنه ثبت عنه ﷺ: أنه كان له قدح فانشعب فجعل فيه ضبة من فضة رواه البخاري في الصحيح من حديث أنس ، فاحتج بذلك العلماء على أن الضبة اليسيرة من الفضة إذا انشعب القدح -إذا انشلخ­- كونه يربط بها لا حرج في ذلك، أما أن يتخذ إناء من الذهب والفضة أو يطعم بالذهب والفضة للزينة والجمال هذا كله لا يجوز، ولو كان ذلك في الأواني الصغيرة كالأكواب ونحوها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة