كفارة النذر وحكمه إذا قيد بالمشيئة

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من كرار نافع مصطفى ، يقول في رسالته -وهي طويلة- يقول: رزقني الله بثلاثة من الأولاد، وعاهدت نفسي وقلت: إذا رزقني الله بغلام في المرة القادمة -إن شاء الله- سوف أجعل تعليمه يكون في الأزهر الشريف من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية تعليمه، طمعاً في أن يكون حافظاً للقرآن الكريم والفقه والسنة، وكنت أتمنى أن يكون واعظاً دينياً، ورزقني الله بهذا الغلام واستجاب الله لدعائي، وكبر الغلام وبلغ الخامسة من عمره فأردت أن أوفي بعهدي، ولكن حدثت مشكلة أنني أسكن في الناحية الغربية لنهر النيل والمعهد الديني بالناحية الشرقية، والحائل بيننا هذا النيل، ولم يكن عندنا قطارات أو سيارات، ولكن في الناحية الموجود بها المعهد قطارات وسيارات تمر، وخشيت على ابني من الغرق في النيل أو الخطر من القطارات والسيارات، ولم يكن لدي أي وقت أن أذهب بنفسي إلى المعهد؛ لأنني أعمل في الزراعة، ولم أجد أحداً من أهل القرية يريد أن يأخذ ابني معه.
خلاصة ما في الموضوع: أنني لم أتمكن من الوفاء بما قلت، أرجو توجيهي جزاكم الله خيراً، وهل أكون قد ارتكبت إثماً؟

الجواب: إن كنت نذرت قلت: لله علي أو نذر لله، أو صدقة لله أن أجعل ولدي في الأزهر نذراً، فهذا تكفر بكفارة كفارة يمين؛ لأنك لا تطيق هذا الشيء، فعليك كفارة يمين والحمد لله، وهي إطعام عشرة مساكين، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا أطعمت عشرة عشيتهم أو غديتهم أو كسوتهم، كسوة تجزئهم في الصلاة فقد أديت ما عليك والحمد لله.
وإذا أعطيتهم طعاماً كل واحد كيلو ونصف من الرز أو التمر أو الحنطة كفى ذلك، وإن كسوت كل واحد قميصاً كفى ذلك.
أما إن كنت ما نذرت إن قلت: لأفعلن ولكن ما نذرت ما قلت: نذر لله ولا حلفت فليس عليك شيء، ولكن تلتمس له المدرسة الطيبة التي فيها الناس الطيبون الأخيار من أهل السنة والجماعة ، من أنصار السنة وغيرهم من أهل السنة المعروفين بالخير حتى يدرس فيها، أو معهداً من المعاهد الشرعية السليمة الطيبة يدرس فيه، والحمد لله عليك أن تجتهد حتى يكون في مدرسة طيبة تدرس القرآن وتعلم الناس العلوم الشرعية، وليس فيها مخرفون من أهل البدع حتى تكون بذلك قد أديت الأمانة؛ لأنه أمانة في ذمتك هذا الولد أمانة، فعليك أن تجتهد حتى يكون تعليمه في محل طيب، ليس فيه خرافات بل في مدرسة طيبة أو معهد طيب، ولا يلزمك أن تعلمه في الأزهر، وعليك كفارة يمين إذا كنت ناذراً، أما إذا كنت ما نذرت إنما قلت: إن شاء الله، أو سأفعلن كذا هذا ليس بنذر، ولا عليك شيء، أما إن قلت: والله لأفعلن أو نذر لله علي لأفعلن فعليك كفارة يمين.
أصلح الله ولدك ووفقنا وإياك للخير.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! فيما إذا قيد كلامه بالمشيئة؟
الشيخ: ما عليه شيء، إذا قال: إن شاء الله ما عليه شيء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة