حكم صبغ النساء الشعر للزينة

السؤال: تسأل وتقول: هناك مادة تلون الفتيات بها رءوسهن، هل هذا جائز أو لا؟
 

الجواب: إن كانت المادة سوداء تجعل الشيب أسود ما يجوز، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، أما إذا كانت تجعله أحمر أو أصفر فلا حرج المحرم السواد، تغيير الشيب بالسواد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة