حكم الزكاة في الدين الذي على معسر

السؤال: عندي مبلغ من المال وقد أقرضته بعض المحتاجين له، وقد صرفوا هذا المال ولم يبق معهم شيء، هل علي زكاة في هذا المال أم لا، أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً؟

الجواب: ما داموا معسرين فليس عليك زكاة إذا كان المقترض معسراً فليس عليك زكاة، أو كان موسراً لكنه يماطل ما أعطاك تطلبه ولا يعطيك، فلا زكاة عليك حتى تقبضه، ثم تستقبله حولاً جديداً، فتزكيه بعد ذلك، أما إذا كان الذي عليه القرض مليئاً باذلاً فعليك الزكاة، ولو مكث عنده سنوات عليك أن تزكي عن كل سنة ما دام مليئاً لو طلبته أعطاك ليس بمماطل، فإنك تزكيه كأنه أمانة، أما إذا كان معسراً فإن الدين الذي عليه ما تجب زكاته؛ لأنه ليس في يدك والزكاة مواساة، وأنت لا تملك الآن قبضه فلا زكاة عليك، وهكذا إذا كان يستطيع لكنه يماطل ولم يعطك ولم يقم بالواجب الذي عليه من دفع حقك، فإنه لا زكاة عليك؛ لأن المماطل كالمعسر فلا زكاة عليك حتى تقبضه ثم تستقبل به حولاً كاملاً وتزكيه بعد ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة