حكم المال المنمى وأصله حرام

السؤال: يسأل أيضاً ويقول: رجل اكتسب مبلغ مائة جنيه سوداني عن طريق الرشوة، ونمى هذا المال بالتجارة، هل الأرباح المحققة حلال، وإذا تاب ماذا يفعل؟

الجواب: إذا تاب يكفيه إن شاء الله أن يخرج المائة التي أخذها من طريق الرشوة، والتوبة تجب ما قبلها، وإن تصدق بالجميع وأغناه الله عن الجميع فذلك أحوط؛ لأن العلماء منهم من قال: إنه يتصدق بالجميع أو يرد المال إلى صاحبه، إذا كان يعرف صاحب الرشوة يرد المال إليه المائة الجنيه، أما إذا كان لا يعرفه فإنه يتصدق بها في وجوه البر مع التوبة إلى الله والندم.
أما الأرباح التي حصلت عن عمله وبيعه وشرائه فهي ماله في أحد قولي العلماء؛ لأنه نماها بعمله واجتهاده فيكون المال الذي دخل عليه من طريق الرشوة حراماً، ولكن ما عمله فيه باجتهاده وبيعه وشرائه يكون له؛ لأنه تسبب عن عمله وعن تصرفاته.
وقال آخرون: إنه نتاج لهذا المال الخبيث فينبغي أن يتصدق به أو يرده مع أصله إلى صاحبه، وهذا قوله أحوط للمؤمن وأبعد عن الشر إذا استطاع ذلك فإنه يرد المال إلى صاحبه في الأصل إذا عرفه، وإذا رد الربح أو استباحه وقال: سامحني في الربح أو في بعضه فهذا طيب، أما إذا لم يعلم ونسي صاحبه ولم يعلمه فإنه يتصدق به، والربح ينبغي له أن يتصدق من باب الاحتياط دع ما يريبك إلى ما لا يريبك عملاً بقول من قال: إنه تبع أصله، والمؤمن يحتاط لدينه ولاسيما إذا كان عنده ما يسد حاجته فإنه ينبغي له أن يحتاط ويبتعد عن كسب أصله خبيث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة