حكم الدعاء والصدقة عن ميت لا يصلي

السؤال:

ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من نينوى في العراق، وباعثتها إحدى المستمعات، تقول المستمعة أم هديل من العراق تقول: استشهد زوجها في الحرب في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، وكان لا يصلي، ولكنه كان ينوي أن يصلي بعد انتهاء الحرب، ولكنه استشهد قبل أن يصلي، فهل يجوز أن أصلي بدلًا عنه، وإنني أنفق كثيرًا بغية الثواب له، فهل تصله النفقات التي أنفقها من راتبي، وليس من راتب ابنتي الوحيدة التي عمرها سنتان؟ بعض الناس يقولون: لا يجوز أن تنفقي؛ لأن في عصمتك قاصرة، علمًا بأني غير محتاجة، وجهوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الذي مات وهو لا يصلي لا يصلى له، والصلاة ما يفعلها أحد عن أحد، الصلاة لا تفعل عن أحد، والذي مات وهو لا يصلي تقدم في الجواب السابق أنه كافر -نسأل الله العافية- ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، وإن لم يجحد الوجوب، كونه يعزم أنه يصلي بالمستقبل، هذا ما هو عذر له، الواجب البدار بالصلاة، فلا تتصدقي عنه، ولا تصلين له، ولا تدعين له ما دام مات على ترك الصلاة -نعوذ بالله من ذلك- ولا تنفقي من مال اليتيمة لا في حقه، لا له ولا لغيره، مال اليتيمة احفظيه لها، وثمريه لها، أو أعطيه إنسانًا من التجار الطيبين يثمره لها، تصدقي من مالك أنت.

المقدم: لهذا .... أو لنفسها؟

الشيخ: أما الزوج الذي توفي على هذه الحالة وهو يترك الصلاة لا تتصدقي عنه بشيء، ولا تدعين له، ولا تستغفرين له؛ لأنه مات على الكفر، نسأل الله العافية.

أما الصدقة من مالك في وجوه البر للفقراء والمساكين ما هو بعن زوجك، بل لنفسك، مصلحتك أنت، تصدقي على الفقراء والمساكين في عمارة مسجد، في جهاد في سبيل الله، كل هذا لك أجره، أما هو لا، ما دام مات وهو لا يصلي لا تتصدقي عنه. 

فتاوى ذات صلة