حكم من ترك التشهد الأوسط سهوًا وتنبّه بعد قيامه

السؤال:

المستمع محمد علي سعيد يمني مقيم في تبوك يقول: إذا صلى أحد صلاة الظهر، وفي الركعتين الأوليين قام ولم يجلس للتشهد الأول، هل يرجع ليؤدي التشهد الأول، أم يواصل صلاته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

يواصل، السنة أنه يواصل فإذا كمل صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم للسهو، إذا استتم قائمًا، ولم يذكر إلا بعد استتمامه قائمًا، فالسنة له أن يواصل، فإذا فرغ من التشهد والدعاء، سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، كما فعل النبي ﷺ فإنه في بعض صلواته الظهر أو العصر نسي التشهد الأول، وقام وقام الناس معه، فلما قضى صلاته -عليه الصلاة والسلام- سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، ما كان منع الناس من الجلوس -عليه الصلاة والسلام- هذا هو السنة، لكن لو رجع وتشهد فلا شيء عليه، لكن السنة له والأفضل له أن يستمر، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة