الجواب:
فيه نظر، هذا محل نظر، والأقرب أنه لا يدخل في النمص؛ لأنه قد يشوه وجه المرأة، والمنظر إليها، فالأقرب -والله أعلم- أنه لا يدخل في النمص، النمص ... الحاجبين وما بينهما ليس منهما، وإن تركته احتياطًا وبعدًا عن الشبهة فلا بأس -إن شاء الله- لقول النبي ﷺ ....: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
المقدم: طيب جزاكم الله خيرًا.