حكم صبغ الشعر بالحناء الأسود أو غيره

السؤال:

ما الحكم في صبغ الشعر بالحناء الأسود، هو كالحناء العادي إلا أنه يعطي بدل الصبغة الحمراء صبغة سوداء، وما الحكم في صبغ الشيب إذا ظهر في وقت مبكر من العمر باللون الأسود، أو بأي لون آخر؟ 

الجواب:

إذا كان الصبغ من الحناء، أو غيره يجعل الشعر أسود بلا شك فهذا يمنع، أما إذا كان فيه حمرة بين الحمرة والسواد فلا حرج؛ لأن الرسول ﷺ منع من تغيير الشيب بالسواد، وقال: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد في عدة أحاديث. فلا يجوز أن يغير الشيب بالسواد، ولو كان الشيب حدث من الرجل، أو المرأة في حال الشباب، يغير بغير السواد، بالصفرة والحمرة، وأما السواد فلا لعموم الحديث الذي ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بل عدة أحاديث في ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم. 

فتاوى ذات صلة