حكم من شك في أنه نذر أم لا

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من حجر في الأحساء المنطقة الشرقية، وصلت رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: أخوكم (ن. أ. إبراهيم . أ. أ) عرض قضية يقول فيها: أنا شاب وقعت لي شبهة في نذر منذ سنوات، وأنا متردد بين أمرين، بين شك ويقين، هل نويت النذر، أو لم أنو؟ ولكن في غالب تفكيري يترجح عندي أني نويت النذر، هذا فصل، الفصل الآخر أنا شاك في عدد النذر، ما بين شاة واحدة وبين اثنتين، وقد اشتريتهما، وفي انتظار ما تتفضلون به من الإجابة حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كان يغلب على ظنك أنك نذرت شاة، أو شاتين لله سبحانه إن الله عافاك أو شفاك من مرض، أو شفى فلانًا، أو أن الله نجحك في أمر من الأمور، أو نجح ولدك فأوف بنذرك، وأبر ذمتك حتى تكون على راحة وطمأنينة، ولكن لا يلزمك إلا باليقين، لا يلزمك النذر إلا باليقين لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، والله مدح المؤمنين الموفين بالنذور فقال سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7].

فإذا كنت جازمًا وجب عليك الوفاء من أجل الطاعة، كأن تقول: لله علي إن شفاني الله من كذا أن أذبح شاة، أو شاتين، أو أتصدق بكذا وكذا، أو إن الله شفى ولدي، أو زوجتي، أو أخي، أو إن الله نجحني في كذا، أو نجح ولدي في كذا ذبحت كذا وكذا، أو تصدقت بكذا وكذا، أو صمت كذا وكذا؛ توفي بنذرك، هذا إذا كنت جازمًا. 

أما إذا كنت شاكًا فلا يلزمك، لكن إذا وفيت بذلك براءة للذمة واحتياطًا وحرصًا على الخير، فهذا أطيب وأحسن وأفضل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة