الجواب:
نعم حرم نكاح المتعة في حجة الوداع -عليه الصلاة والسلام- قال: إني كنت أذنت في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فالمتعة محرمة، إذ قال بعض أهل العلم: إنه حرمها مرتين في حجة الوداع، وفي عام الفتح، ولكن في هذا نظر، وبكل حال فهي أصبحت محرمة منسوخة، سواء كانت محرمة مرتين، أو مرة واحدة، فهي أصبحت محرمة وممنوعة، ولا يحل نكاح المتعة، بل لابد أن يكون النكاح عن رغبة، لا عن متعة عند أهل السنة والجماعة بإجماع أهل السنة والجماعة.