حكم إعادة الفريضة جماعة بعد صلاتها منفرداً

السؤال:

إذا دخل المصلي المسجد لصلاة الفجر، ووجد الإمام في السجود بعد الركعة الثانية، فدخل معه، وقضى ما عليه بعد سلام الإمام، ولما انتهى من صلاته وجد جماعة أخرى، فهل يدخل معهم، وتكون الركعتان اللتان صلاهما سنة، أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

صلاته أجزأته فريضته الحمد لله، وإذا صلى مع الناس الحاضرين صارت له نافلة، كما في حديث أبي ذر يقول ﷺ: إنه يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فصل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي، فهي تكون نافلة مع الآخرين.

وهكذا لما صلى في منى -عليه الصلاة والسلام- يوم حجة الوداع وسلم رأى رجلين لم يصليا معه، فدعا بهما، فجيء بهما إليه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا -يعني: في مخيمنا- فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما الإمام، ولم يصل فصليا معه، فإنها لكما نافلة فالمؤمن إذا صلى في مسجد من المساجد، أو في محل آخر، ثم أدرك جماعة يصلون، فصلى معهم كانت له نافلة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة