حكم فتح المرأة على الإمام إذا نسي في القراءة

السؤال:

تقول في سؤال آخر إذا أخطأ الإمام في قراءته، ولم يرد عليه أحد من الرجال، فهل يجوز لإحدى النساء الرد عليه؟ 

الجواب:

نعم، تنبيه تفتح عليه إن فتح عليه الرجال فالحمد لله، وإلا تفتح عليه، وصوتها ليس بعورة، إنما العورة التغنج والخضوع، هذا هو المنهي عنه، كما قال تعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32]، والخضوع: اللين والتكسر في الصوت، فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة.

أما الصوت العادي لا بأس به، ولهذا قال: وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب:32]، يعني: قولًا ليس فيه فحش وعنف، وليس فيه تغنج ولا تكسر ولا خضوع، بل بين ذلك قولًا عاديًا، فتفتح عليه بكلام عادي، ليس فيه تكسر وخضوع، وليس فيه عنف وشدة، ولكن القول المعتاد، ولهذا قولًا معروفًا وقلن قولاً معروفاً يعني: قولًا معتادًا ليس فيه خضوع، وهكذا تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تدعو إلى الله، ترشد إليه ولو مع الرجال، تدعوهم إلى الله، تنكر عليهم المنكر بقول طيب، ليس فيه خضوع، وليس فيه عنف، كما تعلم أخاها وابنها وبناتها الحمد لله، تعلم الأطفال الصغار الذين دون السبع، تعلمهم، وترشدهم بالقرآن.

المقصود: أنها تدعو إلى الله، وتعلم بصوت ليس فيه خضوع إذا كان المعلم ممن له شهوة، كالمراهق والرجل.

المقصود: أنها لا تمتنع من قول الحق من أجل قول بعض الناس: إن صوتها عورة، لا ليس بعورة، فالصوت المجرد ليس بعورة، كان النساء يتكلمن مع النبي ﷺ ويسألنه، ومع الصحابة، ويخاطبهن، ويخاطبونه، ولم يقل: إن أصواتكن عورة، وقد حضر معهن ذات يوم جمعهن، وعلمهن، وأرشدهن، وأجاب عن أسئلتهن -عليه الصلاة والسلام- هذا أمر معروف، وإنما المنكر الخضوع الذي يسبب الفتنة بها، أو يظن بها السوء من أجله، أما القول العادي فلا بأس به. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة