حكم عقد النكاح بامرأة لا تصلي

السؤال:

سؤال لأحدهما يقول: أنا مواطن مصري أشتغل في الأردن تزوجت من عام (73) ميلادية، وعندي خمسة أولاد، وعقدت عقد الزواج على زوجتي، وهي لا تصلي، وأنا -الحمد لله- أصلي، وكنت لا أعرف أن عقد الزواج باطل إذا كان أحد الزوجين لا يصلي إلا من برنامجكم نور على الدرب، هل يجوز أن أعقد على زوجتي عقدًا جديدًا بشاهدي عدل، وولي بدون المأذون الشرعي والمحكمة، خوفًا من الوقوع في معصية مع زوجتي عند ذهابي إلى مصر؛ لأن المأذون والمحكمة سوف يعقدان بعد إجراءات طويلة ووقت طويل، وما مصير الأولاد الخمسة؟ 

الجواب:

نعم الصواب أن الرجل إذا تزوج امرأة لا تصلي، أو تزوجها وهي تصلي وهو لا يصلي أن العقد لا يصح في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب  ولقوله ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه، وهناك أحاديث أخرى كذلك تدل على هذا المعنى.

فإذا وقع هذا النكاح بين رجل يصلي وهي لا تصلي، أو بالعكس فإنه يجدد من شاهدين عدلين، والمأذون الشرعي مع الولي لابد من الولي إما بحضور الولي، وإلا وكيل الولي، وليس هناك ضرورة إلى المحكمة، ولا إلى المأذون، بل إذا حضر الولي والزوج وشاهدين، وزوجه وليها بعدما تاب الله على من لا يصلي، واستقامت الأحوال فإنه يكفي، يقول له الولي: زوجت، ويقول الزوج: قبلت بحضرة شاهدين إذا كان راضية المرأة بذلك فالحمد لله.

أما الأولاد فهم يلحقون لأجل شبهة النكاح، وذهب الأكثرون إلى أنه يصح النكاح، ولو كان لا يصلي إذا كان موحدًا لله، مؤمنًا بالإسلام، يؤمن بالآخرة، وليس عنده من النواقض إلا ترك الصلاة، فقال الأكثرون: أن تركها لا يكون كفرًا أكبر، بل يكون كفرًا دون كفر، ولا يكون كفرًا أكبر يبطل النكاح.

ولكن الصواب قول من قال بأنه كفر أكبر للأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك، ولأن الصلاة عمود الإسلام، لا يقاس عليها غيرها، هي عمود الإسلام.

فالواجب على من تركها أن يبادر بالتوبة، وأن يدخل في الإسلام من جديد بتوبته إلى الله  ويجدد النكاح إذا كانت زوجته طيبة مصلية سليمة وهو المقصر بترك الصلاة يجدد النكاح. 

أو بالعكس هي لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح، وليس من شرط ذلك أن يكون عند المحكمة، أو عند المأذون إذا وجد الولي والشاهدان العدلان والزوج وهي راضية كفى والحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة