حكم التسمية عند بدء الوضوء وفي دورة المياه

السؤال:

نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع (ع. ص. أ) هذا المستمع عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: سمعت حديثًا من برنامجكم وهو: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فما الحكم لو أن أحدًا توضأ في دورة المياه، ونحن نعلم أنه لا يجوز ذكر اسم الله فيها؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

نعم، لقد جاء عن النبي ﷺ من عدة طرق عن جماعة من الصحابة أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن أسانيدها فيها بعض الضعف، ومجموعها يرتقي إلى درجة الحسن، فينبغي للمؤمن عند الوضوء أن يسمي الله في ابتداء الوضوء فيقول: باسم الله عندما يغسل كفيه لقصد الوضوء، أو عند ابتداء المضمضة والاستنشاق يسمي الله -جل وعلا- عملًا بهذه الأحاديث ولو كان في دورة المياه، فإن تيسر له أن يكون الوضوء خارجها فعل، وإلا فلا مانع أن يقول: باسم الله عند وضوئه وإن كان في الدورة، وذكر الله في الدورة ليس بحرام، إنما يكره كراهة فقط عند بعض أهل العلم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك زالت الكراهة كالتسمية عند بدء الوضوء، أما إن نسى ذلك، أو جهل ذلك فلا حرج عليه، وضوؤه صحيح، لكن لا ينبغي له أن يتعمد ذلك، بل ينبغي له أن يسمي الله في أول الوضوء حتى وإن كان في الدورة؛ لأن شدة الحاجة إلى ذلك، وقول بعض أهل العلم بوجوب ذلك يمنع من الكراهة حينئذ، وتزول الكراهة بذلك، ويسمي الله عند بدء وضوئه.

أما إذا كان ما هناك حاجة فيكره له ذكر الله في حال وجوده في الدورة التي هي محل قضاء الحاجة؛ تعظيمًا لذكر الله وتقديسًا له، ولو ترك المتوضئ التسمية عند الوضوء جهلًا منه، أو نسيانًا منه فوضوؤه صحيح. 

أما إن تركها عمدًا مع العلم، ومع المعرفة بالحكم الشرعي، فالأحوط له أن يعيد الوضوء؛ لأن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب ذلك، لهذه الأحاديث، وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضًا، نسأل الله للجميع التوفيق، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة