حكم الحلف الكاذب للاضطرار

السؤال:

يقول: كنت قد حلفت بالله كاذبًا، ولكن كان هذا الحلف لابد منه، فلو لم أحلف كاذبًا -والله أعلم- كان قد أصابني ظلم، فماذا تعد هذه اليمين؟ 

الجواب:

إذا كنت مضطرًا إليها فلا شيء عليك، تسمى يمين الغموس إذا كان الإنسان ليس مضطرًا لها، فإذا اضطر إليها فلا حرج في ذلك، كأن يطلب منه أن يقر بشيء وهو بريء منه، فيحلف أنه لم يفعله وهو يعتقد أنه فعله، لكن لو أقر به لأقيم عليه الحد، فلا حرج أن يحلف، ويستر على نفسه.

المقصود أنه إذا حلف يمينًا اضطر إليها، ولو لم يحلف لأصابه شيء يضره، وليس فيها حق لمسلم، فإنه لا حرج عليه ليدفع عن نفسه الضرر، ومن ذلك لو قيل له: احلف أنك ما زنيت، أو ما شربت الخمر، أو ما أشبه ذلك، فحلف على ذلك؛ لئلا يقام عليه الحد فلا حرج عليه في ذلك، وعليه التوبة إلى الله فيما بينه وبين ربه ومن تاب تاب الله عليه إذا صدق في التوبة.

أما إذا كان في حق المسلم كأن يحلف أنه ما عنده دين لفلان، أو ما عنده حق لفلان، وهو يكذب فهذه يمين الغموس، هذا عليه فيها الإثم العظيم، ولا تبرأ ذمته، وعليه أن يسلم الحق لصاحبه ولو حلف، عليه أن يتوب إلى الله، ويسلم الحق لصاحبه من مال أو قصاص، أو غير ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة