حكم إخراج الزكاة قبل موعدها وبصورة دائمة لفقراء معينين

السؤال:

المستمعة (م. ن. ع) من الكويت بعثت برسالة تقول فيها: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول موعد إخراجها بشهر أو شهرين؟ وهل يصح أن تكون راتبةً لبعض المحتاجين بصفة دائمة، خاصةً وأنهم لا يزالون بحاجة إليها؟ 

الجواب:

نعم لا حرج في إخراج الزكاة قبل موعدها للمصلحة الشرعية، فقد تعجل النبي ﷺ زكاة عمه العباس قبل موعدها، فإذا أخرج الإنسان الزكاة قبل موعدها؛ لوجود فقراء محتاجين عجل لهم الزكاة، أو لمجاهدين، أو لفقراء من أقاربه اشتدت حاجتهم، أو نحو ذلك، فكل هذا لا بأس، بل ذلك مشروع، وفيه خير كثير.

ويجوز أن تكون الزكاة راتبًا لبعض المحتاجين يدفعها إليه كل سنة صاحب الزكاة، إذا عرف حاجته، وأن حاجته مستمرة، فيعطيه إياه كل سنة، عادة سنوية؛ لعلمه بحاجته وأنه من أهل الزكاة لا حرج في ذلك، بل هذا في محله وصاحبه مأجور إذا تحرى حاجة إخوانه المساكين وأعطاهم إياها كل سنة؛ لحاجتهم وفقرهم حتى تزول الحاجة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة