مكان الزوجة مع زوجها في الصلاة مؤتمة به

السؤال:

يقول في سؤال آخر: هل يمكن للرجل أن يصلي مع زوجته في البيت؟ وفي هذه الحالة أين تقف الزوجة؟ هل تقف عن يمينه، أو شماله، أو خلفه؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

أما الفريضة فيلزمه أن يصلي مع المسلمين في المسجد، وليس له أن يصلي في بيته، لا مع أهله، ولا مع غيرهم، يجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في بيوت الله ؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لـابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف؛ ولأنه -عليه الصلاة والسلام- سأله رجل أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، فلم يرخص له أن يصلي في البيت مع أنه أعمى، وليس له قائد يلائمه.

فالواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في مساجد الله، في بيوت الله مع إخوانهم، ولا يجوز التخلف عنها، لكن لو صلى الإنسان مع امرأته نافلة كالتهجد بالليل، أو صلاة الضحى فلا بأس، وتكون خلفه، أما الرجل يكون عن يمينه الواحد، يكون عن يمينه، أما المرأة تكون خلفه، ولو أنها زوجته؛ لأن النبي ﷺ لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى جعل أنسًا عن يمينه، وجعل المرأة خلفهم، وفي اللفظ الآخر: صلى بـأنس واليتيم وجعلهما خلفه، وجعل المرأة خلفهما وهي جدة أنس.

فالمقصود أن المرأة وإن كانت زوجةً، أو أمًا، أو أختًا لا تصف مع الرجل، ولكن تكون خلفه، سواء كان إمامًا، أو مأمومًا، إن كان إمامًا، فهي خلفه، وإن كان صفوفًا صلت خلف الصفوف، هذا في النافلة.

أما الفريضة فالواجب على الرجل أن يصلي مع الناس، لكن لو كان مريضًا، أو فاتته الصلاة في المسجد، وصلى في البيت، وصلت خلفه فلا بأس صلاة الفريضة؛ لأنه في هذه الحال معذور، إما لأنه مريض، أو لأنه قد فاتته الفريضة مع الرجال. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة