عدة الحامل وكيفية مراجعتها

السؤال:

عدة الحامل كم تكون سماحة الشيخ؟ ومتى يجوز للمطلق أن يراجع إذا كانت حاملًا؟   

الجواب:

عدة الحامل وضع الحمل، كما قال سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] في الطلاق، والموت جميعًا، إذا مات عنها، أو طلقها عدتها وضع الحمل، وله أن يراجعها في الطلاق قبل أن تضع الحمل إذا كان الطلاق واحدةً أو ثنتين، أما إن كان الطلاق آخر الثلاث فليس فيه رجعة، إنما الرجعة في الواحدة والثنتين. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة