الجواب:
إذا كان المسلم يجد الماء ليس له التيمم لا في الحضر ولا في البدو، لا في السفر ولا في الحضر ولا في البادية ولا في الحاضرة، يجب أن يتوضأ بالماء ويغتسل بالماء من الجنابة، والمرأة كذلك من الحيض والنفاس، وإنما يجوز له التيمم عند فقد الماء، أو عند العجز عنه بسبب المرض والقروح ونحو ذلك، كما قال الله : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، فالمؤمن إنما يتيمم عند فقد الماء، أو عند العجز عنه؛ بسبب الأمراض والجراحات والقروح التي تمنع من استعمال الماء، وليس له أن يتيمم والماء موجود، فالذين يتيممون والماء موجود وليس بهم علة صلاتهم غير صحيحة، ويجب تنبيههم أن هذا منكر، ولا يجوز، وأن صلاتهم غير صحيحة.
أما إن كان بهم علة أمراض تمنع استعمال الماء، يعني: وأقر الأطباء أنها تمنع استعمال الماء فهم معذورون والحمد لله. نعم.