الجواب:
ليس لهذا أصل، ولكن ذكر جمع من العلماء: أن المقبرة إذا كانت طالت بها المدة، وفنيت العظام، وصار الميت ترابًا جاز أن يدفن فيه غيره، وأما ما دام له بقايا من عظام ورفات فإن الذي ينبغي بل الواجب ألا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة، لضيق الأرض، وكثرة الموتى كما فعله النبي ﷺ يوم أحد لما كثر الموتى، دفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، أما عند السعة فالواجب أن يكون كل واحد في قبر، وأن لا يدفن عليه أحد حتى يبلى بالكلية، ولا يبقى له أثر، لا عضو ولا غيره، أما هذا الحديث الذي ذكرته: أربعين هذا لا أصل له، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.