حكم طبخ المسلم لحم الخنزير لغير المسلمين

السؤال:

من دولة الكويت رسالة بعث بها مستمع من هناك هو (ح. ع. مصري) يقول: أعمل طباخًا لدى شركة أجنبية، وأقوم بطهي لحم الخنزير، رغم يقيني بحرمته علمًا بأني لا أذوقه، ولا أقدمه للعمال المسلمين، هل علي إثم من طبخه وتقديمه للأجانب؟

الجواب:

نعم، نعم ليس لك ذلك، الله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وطبخ الخنزير وتقديمه للضيوف، أو لمن استعملك في هذا الشيء منكر، ومعاونة على منكر؛ لأن الله حرم عليهم الخنزير كما حرم على المسلمين، فليس لك أن تعينهم على ما حرم الله، كما أنك ليس لك أن تعينهم على الشرك، وعبادة عيسى -عليه الصلاة والسلام- وليس لك أن تعينهم على شرب الخمر، ولا غير هذا من المعاصي، فهكذا طبخ الخنزير وتقديمه لهم، أو للضيوف كله منكر. 

فالواجب عليك الحذر من ذلك، والاستقالة، والبعد عنهم، إذا كنت صادقًا في إسلامك، نسأل الله لنا ولك الهداية، نعم.

المقدم: اللهم آمين. 

فتاوى ذات صلة