الجواب:
هذا الخطيب -إن صح ما قلت عنه- قد أخطأ وغلط هداه الله، ورزقه العلم النافع وإيانا والمسلمين، والصواب: أن الإسبال لا يجوز، ما تحت الكعبين في حق الرجال، لا في السراويل، ولا في القمص، ولا في البشت، ولا في الإزار في حق الرجل، لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وقوله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذان الحديثان نص في تحريم الإسبال، وأنه من الكبائر.
فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك، وإذا كان الإسبال من أجل الكبر صار أكبر وأعظم في الإثم، لقول النبي ﷺ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فإذا جره بطرًا وخيلاء صار الإثم أكبر.
وأما رفع الثوب فوق الكعب وإلى نصف الساق فهذا هو السنة كما جاءت به النصوص عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حق الرجل.
أما المرأة فالسنة لها الإسبال، حتى تغطي قدميها، إلا أن يكون عليها جوربان، أو مداس فلا بأس، وإلا فالسنة لها أن ترخي ثيابها حتى تستر قدميها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.