سن التكليف

السؤال:

يسأل عن سن التكليف فيما يبدو شيخ: عبدالعزيز فيقول: ما هي السن التي لا حساب فيها، هل هي ما قبل الخامسة عشرة، أو أقل أو أكثر، جزاكم الله خيرًا؟! 

الجواب:

سن التكليف خمسة عشر، إذا أكمل الرجل، أو المرأة خمسة عشر سنة فقد دخل في التكليف بالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت مع الاستطاعة، وسائر التكاليف.

أما الزكاة فيلزمه الزكاة في ماله، ولو كان صغيرًا؛ لأنها حق المال، فيخرج الزكاة عنه وليه، وإن كان صغيرًا، وهكذا النفقات اللازمة في المال، يخرجها الولي عن الصغير، إذا كانا عاقلين، أما المجنون والمعتوه فليس عليه تكليف ولو بلغ مائة سنة، إذا كان عقله زائلًا، سواء سمي جنونًا، أو عتهًا فلا تكليف عليه، وهكذا كبير السن إذا زال عقله، إذا كبرت سن الإنسان حتى خرف، وزال عقله ارتفع عنه التكليف، سواءً كان رجلًا أو امرأة ... بسبب اختلال العقل لكبر السن، وفق الله الجميع.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة