حكم صبغ اللحية بغير السواد

السؤال:

يقول هذا السائل: ما حكم صبغ شعر اللحية بلون غير الأسود مثل البني الفاتح وغيره؟ 

الجواب:

صبغها سنة إذا شاب الإنسان، يقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، فإذا صبغها بالأصفر، أو بالحمرة، أو بالحناء والكتم بين السواد، والحمرة لا بأس، المحرم الأسود الخالص، هذا ممنوع، نعم. 

فتاوى ذات صلة