الجواب:
متى أجرت بأجرة حال عليها الحول تزكى الأجرة، أما إذا تعطلت ما فيها زكاة؛ لأنها للإيجار، ما هي للبيع، إذا تعطلت ليس فيها زكاة، لكن إذا أجرها مدة سنة، أو أكثر يزكي، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، أما لو زكاها بأجرة مستعجلة، وأكلها، أنفقها في حاجاته، ما فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا بقيت حتى يحول عليها الحول، يزكيها إذا كانت نصابًا، والنصاب ستة وخمسون ريالًا من الفضة فأكثر، أو ما يقوم مقامها من الأوراق، من العمل الورقية، نعم.