مدة الجمع والقصر للمسافر

السؤال:

يقول هذا السائل: نقوم بالسفر من المحافظة التي نوجد بها إلى المحافظة الأخرى، تبعد مسافة سبع ساعات بالقطار السريع، حوالي ثلاثمائة وخمسين كيلو مترًا، وفي هذا السفر نجلس بالشهر الكامل لكي نحضر المحاضرات بالجامعة، وفي هذه المدة نقصر، ونجمع في الصلاة، فهل هذا صحيح يا سماحة الشيخ؟ 

الجواب:

إذا كنتم تجلسون مقيمين ناوين إقامة شهر فالذي عليه الجمهور أنكم تتمون، لا تقصرون؛ لأنكم قد أقمتم إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام، وجمهور أهل العلم على أن الإقامة إذا زادت عن أربعة أيام نوى أكثر من أربعة أيام أنه يتم؛ لأن الأصل في حق المقيم أن يتم، هذا هو الأصل وإنما السفر عارض، فإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم؛ لأن الرسول ﷺ نوى إقامة أربعة أيام في مكة في حجة الوداع لما قدم صبيحة رابع ذي الحجة، نوى أربعة أيام، ثم خرج إلى منى وعرفات في اليوم الثامن.

والأصل في حق المقيم أنه يتم الصلاة، هذا هو الأصل في حق المقيم.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر يقصر ما دام في السفر، ولو طالت إقامته حتى يرجع إلى بلاده، وهو قول قوي، ولكن الأحوط في حق المؤمن في مثل هذا أن يتم إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم أخذًا بالحيطة، وأخذاً بقول الأكثر من أهل العلم، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة