حكم من نوى العمرة وجاوز الميقات دون أن يحرم

السؤال:

هذا السائل أبو عبدالله يقول: اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل -مثلًا- في جدة انتدب إليها، وهو مقيد بأيام محدودة، وبنيته وهو في الرياض يقول: إذا خلصت من هذه المهمة سوف آخذ عمرة، فإذا أنهى مهمته المكلف بها، وأحرم من جدة، فهل يلزمه شيء؟ 

الجواب:

نعم يلزمه دم؛ لأنه ناوي العمرة من الأصل فيلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه، ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله، فإن أحرم -مثلًا- من جدة وذهب إلى مكة، فعليه دم؛ لأنه ترك الميقات.

أما لو كان ما نوى شيئًا في الطريق، ولا في بلده، إنما لما انتهى عمله من جدة طرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة، لقوله ﷺ: ومن كان دون ذلك فمهَله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، أما ما دام وقد أسس النية في بلده أنه يعتمر فعليه أن يرجع إلى الميقات. نعم.

فتاوى ذات صلة