حكم من خبب امرأة على زوجها ليتزوجها

السؤال:

نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، باعثها المستمع: (ع. أ. م) أخونا عرضنا له قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له قضية مطولة بعض الشيء يقول فيها: تزوج رجل بامرأة، وأنجب منها أولادًا، وكان له صديق يتردد عليه في منزله، وكان هذا الصديق يغري زوجة صاحبه بالمال، ثم اتفق معها على أن تطلب الطلاق من زوجها الأول، وتتنازل له عن حقوقها وحقوق أولادها، وفعلاً تم الطلاق وتزوجها هذا الصديق، فرجاءً الإفادة عن هذا الزواج هل هو حلال أم حرام؟ والأولاد الآن في حيرة، ومشاكل بين الأم والأب، هل على الزوجة ذنب، أم على الزوج؟  لأنه سمح لهذا الصديق بدخول بيته وإغراء زوجته، وهذا بدون علمه، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

هذا العمل من الصديق في إغراء الزوجة وتخبيبها لا يجوز، بل هو منكر، وقد نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- وحذر منه، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، والزواج صحيح، لكنه آثم، وعليه التوبة إلى الله مما فعل، فإذا كان تزوجها بعد خروجها من العدة فلا حرج، لكنه يأثم، وهي تأثم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك كلاهما يأثم.

أما الزوج فلا إثم عليه إذا كان لا يعلم، ليس عليه حرج لكونه لا يعلم عمل هذا الرجل، وهذا الرجل قد خانه في أهله بالتخبيب، والحث على الفراق، فهو قد أتى جريمة، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، والندم على ما مضى، والعزم أن لا يعود في ذلك، وإذا تيسر أن يستسمح أخاه، ويطلب منه العفو عما جرى إذا لم يترتب على هذا شر فهذا حسن، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة