حكم قطع الرحم بسبب الغيبة والنميمة وغيرها من المعاصي

السؤال:

أيضًا تسأل عن حكم قطيعة الرحم، لأسباب مثل الغيبة والنميمة، وما أشبه ذلك؟ 

الجواب:

لا تجوز القطيعة، قطيعة الرحم من الكبائر، يقول النبي ﷺ: لا يدخل الجنة قاطع رحم، فالواجب صلة الرحم بالكلام، أو بالزيارة، أو بالمال على حسب المستطاع، ولا يجوز للمؤمن أن يقطع الرحم، ولا للمؤمنة، من أجل الغيبة، أو النميمة، لا تجوز قطيعة الرحم، فالذي يقع في الغيبة ينصح، أو في النميمة ينصح ويوجه إلى الخير: الدين النصيحة، والله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، ويقول -جل وعلا-: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة:71].

فالذي يغتاب الناس، وينم عليهم من أقاربك تنصحه، لا تقطعه، تنصحه، وتنكر عليه عمله، وتوجهه إلى الخير، وتستعين بأقاربه الآخرين، أو أصدقائه أن ينصحوه حتى تكون الكلمة واحدة، وحتى يحصل التعاون على الخير، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة