الجواب:
الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة، وكان النبي ﷺ يصلي إلى سترة في المسجد وفي السفر، تنصب له العنزة، وفي المسجد يصلي إلى السترة التي وضعت له -عليه الصلاة والسلام- وهكذا المنفرد يصلي إلى سترة هذه السنة.
أما المأموم يكفي سترة الإمام، ليس بحاجة إلى سترة، المأموم سترته سترة إمامه وهي سنة مؤكدة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها خرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد .
وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه في بعض الأحيان صلى إلى غير سترة، كما ذكر ذلك ابن عباس، وأخوه الفضل بن عباس فيما روى النسائي وغيره: أن النبي ﷺ زارهم في بعض الأحيان وصلى بهم إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة، وهكذا في الصحيحين من حديث ابن عباس: أنه أتى النبي ﷺ وهو يصلي في منى إلى غير جدار، ولم يقل: أن هناك سترة، فظاهره أنه صلى إلى غير سترة.
فالمقصود: أن السترة سنة، ولو صلى إلى غير سترة الإمام، أو المنفرد فالصلاة صحيحة، ولكن الأفضل والسنة أن يجعل أمامه سترة إما جدار وإما كرسي وإما عمود وإما عصا ينصبها فإن لم يجد خط خطًا في الأرض، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.