حكم الزواج بأخت الزوجة المطلقة

السؤال:

بعد هذا رسالة يقول: رجل تزوج من فتاة ثم طلقها، وتزوجت بآخر ويريد أن يتزوج أختها، قال له بعض الناس: هذا حرام! فهل ما قيل صحيح، أو يجوز أن يتزوج بأخت مطلقته؟ 

الجواب:

إذا طلق الإنسان امرأة واعتدت جاز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها، بعد خروجها من العدة، وهذه قد اعتدت وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها، إذا لم يكن بينهما رضاع، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة