حكم أخذ الأب مهر ابنته أو بعضه

السؤال:

سماحة الشيخ. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: هل يجوز للأب أن يأخذ مهر البنت، ولا يعطيها منه شيئًا؟ نرجو من سماحة الشيخ التوجيه في ذلك مأجورين. 

الجواب:

هذا فيه تفصيل: إذا أخذه وجهزها بما يلزم لا بأس، أما يأخذها ولا يعطيها شيئًا ما يجوز، هذا يضرها، لكن له أن يأخذ شيئًا ما يضرها، الجهاز كثير يجهزها منه بما يكفيها، ويأخذ الزيادة ما في بأس، أو يأخذه ويجهزها من عنده بما يلزم، مثل: أخذ المال وصرفه في جهة من الجهات، ولكن جهزها من عنده بما يلزم لا بأس.

المقصود ليس له أن يأخذ ما يضرها، يأخذ شيئًا لا يضرها، نعم؛ لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار أما الأخذ فدليله قول النبي ﷺ: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وفي لفظ آخر: أنت ومالك لأبيك فله أن يأخذ من مال ولده لكن لا يضره؛ لقوله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار نعم. 

فتاوى ذات صلة