العدل بين الزوجات مطلب شرعي

السؤال:

هذا السائل أرسل بهذا السؤال من الزلفي (ع. م. م) يقول: سماحة الشيخ: والدي متزوج ثلاث نساء مع والدتي ولكن أبي لا يأتي والدتي علمًا بأنها هي أم الأولاد، من مدة تزيد ما يقارب على ست سنوات تقريبًا، وكان السبب في ذلك هو: أن والدي كان يأتي متأخرًا من الليل إذا كان يومها، وبعكسه مع نسائه الأخريات، ووالدتي لم تصبر على هذه الحالة وعلى هذا الظلم وغيرها، فقالت له: إذا كان هذا حضورك لي وهذه حالك معي فلا تحضر، السؤال: هل الإثم على والدي الذي ترك والدتي مدة ست سنوات أم على والدتي التي قالت: لا تحضر، عليها شيء، وهي تقصد بالحضور المتأخر من هذا الزوج، وإحضاره الطفل يجعله ينام في فراش والدتي، أرجو منكم الإجابة يا سماحة الشيخ؟ 

الجواب:

لاشك أنه أخطأ لأن الواجب عليه العدل، إلا إذا كان بلغها قال: إن كانت ... وإلا طلقت هذا قد اعتذر إليها، أما كونه يقسم للثلاث ويتساهل في حق الوالدة ولا يأتي إلا في آخر الليل أو يضيعها هذا منكر ما يجوز، هذا ظلم، بل الواجب عليه إما أن يعدل وإما أن يطلق، إلا إذا رضيت قالت: أنا سامحة ولو ما جئت، إن جئت فلا بأس وإن ما جئت فلا بأس فلا بأس إذا سمحت لا بأس. سودة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت زمعة أراد النبي ﷺ طلاقها فقالت: يا رسول الله دعني في حبالك وأنا سامحة عن حقي لعائشة فأقرها في حباله وبقيت زوجة له ولم يطلقها برضاها، فإذا سمحت والدتك فلا بأس، وإلا فلها طلب الطلاق إما أن يعدل وإما أن يطلق، والإثم عليه إذا كانت لم تسمح. نعم.

المقدم: سماحة الشيخ: العدل بين الزوجات أمر مطلوب هل من كلمة توجيهية لأولئك الذين يعددون؟

الشيخ: نعم. الواجب عليهم جميعًا تقوى الله سبحانه وأن يعدلوا، فالذي عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع الواجب عليه تقوى الله، وأن يعدل أو يخير المرغوب عنها يقول: إن شئت صبرت وإن شئت طلقت، أما أن يظلمها ويؤذيها، لا. بل يجوز له أن يقول لها: أنتِ سامحة فلا بأس وإلا طلقتكِ، فإن سمحت فالحمد لله وإلا طلقها. 

أما أن يظلمها ولا يطلق لا يجوز، بل يجب العدل في المبيت وغيره؛ لأن الله جل وعلا أوجب العدل والله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، فالواجب العدل بين الزوجات، ويقول ﷺ: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.

فعلى الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو أكثر، وإذا رغب عن إحداهن يقول لها: أنا راغب أنت تصبرين متى شئت جئت وإلا فلا، وإلا طلقتكِ، لا بأس قد برئ إذا سمحت لا يضره ذلك ولا حرج عليه، وإذا لم تسمح يطلقها. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة