حكم صبغ المرأة لشعرها

السؤال:

تسأل عن صبغ الشعر بالنسبة للمرأة هل يجوز أو لا؟ 

الجواب:

يشرع لها تغيير الشيب، إذا شابت المرأة أو الرجل يشرع لهما التغيير، تغيير الشيب بالصفرة أو بالحمرة، لا بالسواد؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ولقوله ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.

فالرجل يصبغ والمرأة تصبغ، لكن بغير السواد، بالحمرة والصفرة، أو بالحناء والكتم، بين السواد والحمرة لا يكون سوادًا خالصًا، أما الأصباغ الأخرى التي يصبغ بها الناس، بعض النساء الشعر، للجمال والزينة تركها أحوط، من باب الاحتياط. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة