الجواب:
ليس لها أن تعطي أهلها من مال زوجها إلا بإذنه، هذه خيانة لابد من إذنه، لا تتصرف في ماله إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بإخراجه من الصدقة للفقراء والمساكين فلا بأس، الشيء المعتاد، أما أن تعطي أهلها أو غير أهلها شيئًا لم تجر العادة به ولم يأذن فيه فلا.
المقدم: بارك الله فيكم.