الجواب:
الانتفاع بها بإذن صاحبها لا بأس به، لكن صاحب القرض لا، لا ينتفع، لأنه قد يكون حيلة، أما غير صاحب القرض الذين عندهم الأجهزة وسمح لهم صاحبها فلا بأس، والواجب عليه قضاء الحق وعدم المماطلة، فإذا اضطر صاحب الدين أن يبيعها فليراجع القاضي المحكمة، يراجع المحكمة حتى تأذن له، وتبعث مندوبًا يعرف الحقيقة، ويكشف على الحقيقة.
المقصود أن البيع يكون مربوطًا بالمحكمة، إلا إذا تسامح هو وصاحب الحق، إذا توافق هو وإياه على بيعها بواسطة من بريان فلا بأس، إذا سمح صاحب الأجهزة أن تباع، أما إذا امتنع فلا بد من مراجعة المحكمة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.