حكم كتابة الوصية

السؤال

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (م) من الرياض، يقول: إذا مات إنسان ولم يكتب وصيته لجهله أو لغير ذلك، وعندما توفي هذا الشخص جاء أحد الناس وقال: لي في ذمة المتوفى مبلغًا معينًا، فقمنا برد ذلك المبلغ ولكن بعد فترة لضيق ذات اليد، فهل يعذب الميت حتى يقضى دينه وحالنا ما ذكرنا جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، لكن إذا أراد ذلك فينبغي له أن يبادر ويكتبها لقوله ﷺ: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده خرجه الشيخان من حديث ابن عمر .

فإذا كان يحب أن يوصي فالسنة أن يبادر وأن يكتب الوصية التي يحب أن يوصي بها في ثلثه في ربعه في خمسه، في بيت معين، في نخل معين، أرض معينة، هذا هو المشروع له وهو الأفضل أن يبادر.

أما إذا كان عليه ديون أو عنده أمانات للناس فإن الوصية واجبة يجب أن يوصي بها وأن يبينها لمن خلفه، أن لفلان كذا ولفلان كذا، عنده أمانة لفلان حتى لا يجحدها الورثة، وحتى توصل إلى أهلها.

المقصود إذا كان عنده حقوق للناس فيجب عليه أن يوصي بالديون والأمانات ونحوها حتى يبرأ ذمته من حق الناس، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، يقولون: إننا تأخرنا في تسديد ذلك الدين لضيق ذات اليد، فهل ... ؟

الشيخ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، إذا أخروه لعجز مثلًا ما عندهم ما خلف تركة، وهم أحبوا يوفون عنه فلهم أجر ولا شيء عليهم.

أما إذا كان عنده تركة فالواجب البدار ببيعها وإيفاء الدين منها حتى لا يتأخر الدين؛ لقول النبي ﷺ: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فالبدار ببيع العقار حتى يوفى الدين، أو بيع المواشي والحيوانات أو الأمتعة الأخرى، كون الورثة يبادرون ببيع بعض التركة حتى يوفى عن الميت فهذا واجب، وللقاضي أن يلزمهم بذلك، إذا ترافعوا إلى المحكمة القاضي يلزمهم بذلك. نعم. 

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة