الجواب:
الواجب عليكم الصلاة في المسجد الذي بجواركم، لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر وقد جاءه ﷺ رجل أعمى، قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي. فقال -عليه الصلاة والسلام-: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه هم أن يحرق على من تخلف بيته، هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم؛ لأجل تخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد.
فالواجب على المؤمن، وعلى جميع المؤمنين الصلاة في المساجد إذا كانت قريبة منهم، أما إذا كانت بعيدة لا يسمعون صوت المنادي صوت المؤذن في الأوقات المناسبة الهادئة فإنهم لا تلزمهم الصلاة في المسجد البعيد، يصلوا في محلهم لا بأس، أما صوت المكبر لا يكفي لأن المكبر يسمع من بعيد.
لكن إذا كان المسجد قريبًا بحيث: لو أذن المؤذن في الأوقات المعتادة سمعوه يلزمهم أن يصلوا فيه ويخرجون، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.